منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣
أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [١].
مسألة: لو بعث الإمام أو نائبه، وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة تغير على العدوّ،
و يجعل لهم الربع بعد الخمس، جاز ذلك، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه، و الباقي يعطى السريّة منه ما جعل لهم من الربع و هو خمس آخر، ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش و السريّة أيضا.
و كذلك إذا قفل من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّة تغير، و جعل لهم الثلث بعد الخمس، جاز، فإذا قدمت السريّة بشيء، أخرج خمسه ثمّ أعطي السريّة ثلث ما بقي ثمّ قسّم الباقي بين الجيش و السريّة معه. و بهذا قال أحمد بن حنبل، و الحسن البصريّ و الأوزاعيّ [٢].
و قال عمرو بن شعيب: لا نفل بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [٣].
و ذهب مالك [٤]، و سعيد بن المسيّب إلى أنّه لا نفل إلّا من الخمس [٥].
و قال الشافعيّ: يخرج من خمس الخمس [٦].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان ينفّلهم إذا خرجوا
[١] صحيح البخاريّ ٤: ٧٢، صحيح مسلم ٤: ١٩٤١ الحديث ٢٤٩٤، سنن أبي داود ٣: ٤٧ الحديث ٢٦٥٠، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥٣٩، مسند أبي يعلى ١: ٣١٦ الحديث ٣٩٤، مسند أحمد ١:
٨٠، سنن الترمذيّ ٥: ٤٠٩ الحديث ٣٣٠٥، مجمع الزوائد ٦: ١٦٢.
[٢] المغني ١٠: ٤٠١- ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٨، الإنصاف ٤: ١٤٦.
[٣] المغني ١٠: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٨.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٣٠، بداية المجتهد ١: ٣٩٦، المنتقى للباجي ٣: ١٧٦، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٥، المغني ١٠: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٩.
[٥] المغني ١٠: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٢٩.
[٦] الأمّ ٤: ١٤٣ و ١٤٤، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٢، المجموع ١٩: ٣٤٩، العزيز شرح الوجيز ٧:
٣٤٩، السراج الوهّاج: ٣٥٣.