منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢
و ولدها، فردّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البيع [١]. [٢]
و الجواب: المنع من الحديث.
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يفرّق بين الولد و الجدّة أمّ الأمّ؛
لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة [٣].
و قال أكثر الجمهور: لا يفرّق بين الولد و الجدّ للأب أيضا، و كذا الجدّة له أو الجدّ للأمّ؛ لأنّهما بمنزلة الأبوين، فإنّ الجدّ أب و الجدّة أمّ، و لهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة و الميراث، فقاما مقامهما في تحريم التفريق [٤].
و نحن نقول بالكراهيّة في الجميع.
فروع:
الأوّل: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجوز التفرقة بين الأخوين و الأختين [٥].
و به قال مالك [٦]، و الليث بن سعد [٧]، و الشافعيّ [٨]، و ابن المنذر [٩].
[١] سنن أبي داود ٣: ٦٣ الحديث ٢٦٩٦.
[٢] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٤، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.
[٣] المبسوط ٢: ٢١.
[٤] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠، تحفة الفقهاء ٢: ١١٦، المجموع ٩:
٣٦١.
[٥] لم نعثر على نصّ منه في مظانّه، و الموجود في المبسوط ٢: ٢١: جواز التفرقة بين من خرج عن عمود الوالدين، مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم. و في الخلاف ٢: ٥٠٦ مسألة- ٢٠:
جواز التفريق بين كلّ قريب ما عدا الوالدين و المولودين.
[٦] المدوّنة الكبرى ٤: ٢٧٨، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.
[٧] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.
[٨] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٥، حلية العلماء ٤: ١٢٤، روضة الطالبين: ١٨٠٩، المجموع ٩: ٣٦١- ٣٦٢ و ج ١٩: ٣٣٠، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٢١، مغني المحتاج ٢: ٣٩، المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.
[٩] المغني ١٠: ٤٦١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤١٠.