منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨
[١] و قال بعض أصحابه: تجوز [٢]- كما قاله الشيخ- رحمه اللّه- و به قال مالك و الليث [٣].
لنا: أنّه ليس من أهل الحضانة بنفسه. و لأنّ الأصل الجواز، و لم يرد فيه نصّ بالمنع و لا معنى النصّ؛ لأنّ الأمّ أشفق من الأب، فافترقا.
احتجّوا: بأنّه أحد الأبوين، فلم يجز التفريق بينهما، كالأمّ [٤].
و الجواب- بعد تسليم الأصل-: بالفرق، و قد تقدّم.
الرابع: المكروه إنّما هو التفرقة بين الأمّ و الولد الصغير،
فإذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين، جازت التفرقة بينهما، قاله الشيخ رحمه اللّه [٥].
و قال بعض علمائنا: إذا استغنى الولد عن الأمّ، جازت التفرقة [٦]، و بالأوّل قال مالك [٧] و الشافعيّ في أحد قوليه [٨]. و بالثاني قال الأوزاعيّ و الليث بن
[٨] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٣، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧، حلية العلماء ٧: ٦٦٥، المجموع ٩:
٣٦١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٢٠.
[٩] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٣، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧، حلية العلماء ٧: ٦٦٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٢٠- ٤٢١، مغني المحتاج ٢: ٣٨- ٣٩.
[١٠] المدوّنة الكبرى ٤: ٢٨١، المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩.
[١١] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٢٠، المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩.
[١٢] المبسوط ٢: ٢١، الخلاف ٢: ٥٠٦ مسألة- ١٨.
[١٣] ينظر: الشرائع ٢: ٥٩.
[١٤] المدوّنة الكبرى ٤: ٢٨١، بداية المجتهد ٢: ١٦٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٠٩، الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٣، المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩، المجموع ١٩: ٣٢٩، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٣٣، و في بعض المصادر جاء التعبير بأنّ حدّ تحريم التفرقة «الإثغار» أو «إذا أثغر» و الإثغار: هو سقوط سنّ الصبيّ و نباتها. لسان العرب ٤: ١٠٤.
[١٥] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٥٦، المجموع ١٩: ٣٢٩، روضة الطالبين:
٥٣٤، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٣٣، مغني المحتاج ٢: ٣٨، السراج الوهّاج: ١٨٢، المغني ١٠: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٩.