منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠
مسلمة [١] أرض الروم، فأتي برجل قد غلّ، فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطّاب، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه و اضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال: بعه و تصدّق بثمنه [٢].
و الجواب: المنع من الحديث، فإنّه لم يثبت عندنا ذلك.
إذا عرفت هذا: فإنّ المصحف لا يحرق إجماعا؛ لحرمته. و كذا الحيوان-؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعذّب بالنار إلّا ربّ النار [٣]- لحرمة الحيوان في نفسه، و لا نعلم فيه خلافا.
فروع:
الأوّل: لا تحرق آلة الدابّة، كالسرج و غيره،
أمّا عندنا فظاهر؛ لأنّه لا يحرق شيء من متاعه على ما قلناه.
و أمّا عند أحمد؛ فلأنّه يحتاج إليه للانتفاع به. و لأنّه تابع لما لا يحرق، فأشبه جلد المصحف و كيسه [٤].
[١] مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ، روى عن ابن عمّه عمر بن عبد العزيز، و روى عنه أبو واقد صالح بن محمّد الليثيّ و عبد الملك بن أبي عثمان و عبيد اللّه بن قزعة و غيرهم، كان يلقّب بالجرادة الصفراء، و له آثار كثيرة في الحروب و مكانة في الروم، مات سنة ١٢٠ و قيل: ١٢١ ه.
تهذيب التهذيب ١٠: ١٤٤، العبر ١: ١١٨، الجرح و التعديل ٨: ٢٦٦.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٦٩ الحديث ٢٧١٣، مسند أحمد ١: ٢٢، المستدرك للحاكم ٢: ١٢٧، سنن البيهقيّ ٩: ١٠٢- ١٠٣.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٥٤- ٥٥ الحديث ٢٦٧٣ و ٢٦٧٥ و ج ٤: ٣٦٧- ٣٦٨ الحديث ٥٢٦٨، مسند أحمد ٣: ٤٩٤، سنن البيهقيّ ٩: ٧١- ٧٢.
[٤] المغني ١٠: ٥٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٢٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٥٥، الإنصاف ٤: ١٨٦.