منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧
فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [١].
مسألة: و لا ينعقد أمان المجنون؛
لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث ...
عن المجنون حتّى يفيق» [٢].
و كذا الصبيّ لا ينعقد أمانه، سواء كان مميّزا أو لم يكن، و به قال الشافعيّ [٣]، و أبو حنيفة [٤].
و قال مالك [٥]، و أحمد: يصحّ أمان الصبيّ المراهق [٦].
لنا: قوله عليه السلام: «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ» [٧].
- على زينب فاستجار بها، فأجارته فأمضاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. مات سنة ١٣ ه.
أسد الغابة ٥: ٢٣٦، الاستيعاب بهامش الإصابة ٤: ١٢٥- ١٢٨، الإصابة ٤: ١٢١- ١٢٢.
[١] المستدرك للحاكم ٣: ٢٣٦، ٢٣٧ و ج ٤: ٤٥، سنن البيهقيّ ٩: ٩٥، مجمع الزوائد ٥: ٣٢٩ و ج ٩: ٢١٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٢: ٤٢٥- ٤٢٦ الحديث ١٠٤٧- ١٠٤٩.
[٢] صحيح البخاريّ ٧: ٥٩، سنن أبي داود ٤: ١٤٠ الحديث ٤٤٠٠، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦٩ و ٣٢٥ و ج ٦: ٥٧.
[٣] الأمّ ٤: ٢٨٤، حلية العلماء ٧: ٦٥٢، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠١، المجموع ١٩: ٣٠٩، الحاوي الكبير ١٤: ١٩٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٥٩.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٧٢، تحفة الفقهاء ٣: ٢٩٦، بدائع الصنائع ٧: ١٠٦، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤١، شرح فتح القدير ٥: ٢١٥، تبيين الحقائق ٤: ٩٥، مجمع الأنهر ١: ٦٣٩.
[٥] المدوّنة الكبرى ٢: ٤١، المنتقى للباجي ٣: ١٧٣، تفسير القرطبيّ ٨: ٧٦، بلغة السالك ١: ٣٥٩، حلية العلماء ٧: ٦٥٢، المغني ١٠: ٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٧.
[٦] المغني ١٠: ٤٢٥- ٤٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٤٧، الإنصاف ٤: ٢٠٣، حلية العلماء ٧: ٦٥٢.
[٧] بهذا اللفظ، ينظر: سنن أبي داود ٤: ١٤٠ الحديث ٤٤٠٢، سنن البيهقيّ ١٠: ٣١٧، و بتفاوت، ينظر: صحيح البخاريّ ٧: ٥٩، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن الدارميّ ٢: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦٩ و ٣٢٥ و ج ٦:
٥٧.