الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٤٦ - الثالث و العشرون في تكرار المتن و السند في التهذيبين
به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه: «أنّ الماء و النار قد طهّراه»،[١] ثمّ روى المتن المذكور بالسند المذكور في الباب المذكور.[٢]
و أيضا روى في التهذيب في باب حكم الساهي أو الغالط في الصيام عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود إليه أبدا و يصوم يوما مكان يوم، و إن كان من حلال فليستغفر اللّه و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم».[٣]
ثمّ روى المتن المذكور بعينه في باب الزيادات عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رفاعة.[٤] و لا يخفى سقوط الحسين بن سعيد عن السند الثاني.
و أيضا روي في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحجّ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، و إن كان لم يشعره و لم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر».[٥]
[١] . التهذيب ٢: ٣٠٤، ح ١٢٢٧، باب الزيادات من كيفيّة الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون.
[٢] . التهذيب ٢: ٣٠٦، ح ١٢٣٧، باب الزيادات من كيفيّة الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون.
[٣] . التهذيب ٤: ٢٧٢، ح ٨٢٥، باب حكم الساهي و الغالط في الصيام.
[٤] . التهذيب ٤: ٣٢٠، ح ٩٧٩، باب الزيادات.
[٥] . التهذيب ٥: ٢٣٧، ح ٧٩٩، باب الذبح.