الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٦٥ - الرابع و الثلاثون قد يذكر في ذيل الحديث في الفقيه و التهذيب كلاما يشبه الحديث
و كذا ما في باب قضاء صوم شهر رمضان؛ حيث قال:
و سئل الصادق عليه السّلام: المتطوّع تعرض له الحاجة؟ فقال: «هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و لم يمكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء، و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقيّة يوم صامت ذلك المقدار تأديبا، و عليها قضاء ذلك، و إن حاضت، و قد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت و عليها القضاء» إلى آخر الحديث.[١]
حيث إنّ الظاهر أنّ قوله: «و إذا طهرت» إلى آخره من كلام الصدوق كما استظهره سلطاننا.
و كذا ما في باب ابتداء الكعبة، و فضلها و فضل الحرم من قوله: «و في رواية أبي الصباح الكناني عنه، قال: «كلّ ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكّة- من سرقة أو ظلم أو أخذ شيء من الظلم- فإنّي أراه إلحادا، و لذلك كان يتّقي الفقهاء أن يسكنوا بمكّة».[٢]
حيث إنّ الظاهر أنّ قوله: «و لذلك» من كلام الصدوق بشهادة خلوّ الرواية في الكافي و التهذيب[٣] عنه، مضافا إلى شهادة لفظ «الفقهاء».
و كذا ما في كتاب الحجّ في باب القران بين الأسابيع؛ حيث قال: «و قال زرارة:
ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام- و هو ممسك بيدي- الطوافين و الثلاثة، ثمّ ينصرف و يصلّي الركعات ستّا و كلّما قرن الرجل بين طواف النافلة صلّى لكلّ أسبوع ركعتين».[٤]
[١] . الفقيه ٢: ٩٧، ح ٤٣٥، باب قضاء صوم شهر رمضان.
[٢] . الفقيه ٢: ١٦٤، ح ٧٠٦، باب ابتداء الكعبة و فضلها و فضل الحرم.
[٣] . الكافي ٤: ٢٢٧ ح ٣ باب الإلحاد بمكة و الجنايات و فيه« و لذلك كان يتّقي أن يسكن الحرم. و انظر وسائل الشيعة ٩: ٢٣٢ ح ٣.
[٤] . الفقيه ٢: ٢٥١، ح ١٢٠٨، باب القران بين الأسابيع.