الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٨٠ - الحادي و التسعون في شرح العلامة لحال طرق الفقيه و التهذيبين و نقده
و من السيّد الداماد فيما ذكره الشهيد الأوّل في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا من التعليل برواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام[١].[٢]
و ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في مبحث الارتداد من التعليل بصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام[٣].[٤] مع كون الأمر في كلّ من الروايتين من باب الإرسال.
و من شيخنا البهائي في مبادئ مشرقه فيما سمعت من المختلف و المسالك.[٥]
مضافا إلى أنّ الاستناد[٦] إلى نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان، مع كونه فطحيّا- بعد ما فيه من فساد دعوى كون أبان فطحيّا؛ إذ المذكور في ترجمته أنّه كان ناووسيا،[٧] و أين هذا من كونه فطحيّا. نعم، ذكر في المنتهى في بحث صلاة العيدين أنّه كان فطحيّا،[٨] و في بحث الحلق و التقصير أنّه كان واقفيّا.[٩]
لكن كلّ منهما فاسد- يندفع[١٠] بأنّ المقصود أنّهم قد ادّعوا الإجماع على صحّة الخبر المرويّ عن أبان، مع أنّ سوء مذهبه يمانع عن الصحّة، لكن الإجماع
[١] . التهذيب ٥: ٣٧٢، ح ١٢٩٦، باب الكفّارة عن خطأ المحرم؛ الاستبصار ٢: ٢١١، ح ٧١٩، باب من تكرّر منه الصيد؛ الوسائل ٩: ٢٤٤، أبواب كفّارات الصيد، ب ٤٨، ح ٢.
[٢] . غاية المراد ١: ٤١٣.
[٣] . الكافي ٧: ٢٥٦، ح ٣، باب حدّ المرتدّ؛ التهذيب ١٠: ١٣٧، ح ٥٤٣، باب حدّ المرتدّ و المرتدّة؛ الاستبصار ٤: ٢٥٣، ح ٩٥٩، باب حدّ المرتدّ و المرتدّة.
[٤] . مسالك الأفهام ١٥: ٢٥.
[٥] . مشرق الشمسين: ٣٥.
[٦] . خبر« أنّ» كلمة« يندفع» بعد أسطر.
[٧] . الخلاصة: ٢١/ ٣.
[٨] . انظر منهج المقال: ١٧.
[٩] . المنتهى ٢: ٧٦٣. و حكاه في منتهى المقال ١: ١٣٩.
[١٠] . خبر قوله« أنّ الاستناد» المتقدّم.