الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٥٨ - الخامس و الثمانون في اشتباه الشيخ في السند
و الحضر واحد، و هو من المضيّق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيّام».[١]
و الظاهر أنّ قوله: «و قال زرارة» من تتمّة الرواية السابقة، كما يظهر من المولى التقيّ المجلسي نقلا[٢] و لعلّ قوله: «و لا جمعة» من الصدوق كما في الحاشية المنسوبة إلى سلطاننا من قوله: «لعلّه من كلام المصنّف».[٣]
و الظاهر أنّ قوله: «و قال أبو جعفر عليه السّلام» من تتمّة الرواية السابقة أيضا، كما استظهره سلطاننا في الحاشية المنسوبة إليه.[٤]
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الغرض من دعوى تفرّد حريز في الرواية توهين الرواية بعدم الظنّ بالصدور، و من هذا ما ذكره سلطاننا من أنّها ليست بصحيحة باصطلاح المتقدّمين، و إن كان طريق المصنّف إليه صحيحا باصطلاح المتأخّرين.[٥]
لكنّك خبير بأنّ عدم حصول الظنّ بالصدور من الخبر مع صحّة رجال السند في غاية البعد. نعم، لا يتحقّق الظنّ بالحكم بواسطة المعارضة أو بواسطة مخالفة المشهور.
الخامس و الثمانون [في اشتباه الشيخ في السند]
أنّه روى في التهذيب في باب تطهير الثياب و البدن من النجاسات من
[١] . الفقيه ١: ٢٦٦، ح ١٢١٧، باب وجوب الجمعة و فضلها و من وضعت عنه.
[٢] . روضة المتّقين ١: ٤١١.
[٣] . الفقيه ١: ٤١٢، هامش ١. و القول منسوب للتفرشي.
[٤] . انظر الفقيه ١: ٤١٢، هامش ٢.
[٥] . روضة المتّقين ١: ٤١١.