الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٦٣ - السادس و الثمانون في رجوع الضمير إلى محمد بن أحمد بن يحيى أو إلى أحمد بن محمد بن عيسى
[أحمد بن] يحيى، فيكون الراوي فيه عن سلمة هو محمّد بن [أحمد بن] يحيى.
فالظاهر رجوع الضمير المتقدّم إلى محمّد بن [أحمد بن] يحيى بكونه هو الراوي عن سلمة أيضا.
مضافا إلى أنّه روى تلك الرواية في الاستبصار في أوائل كتاب الشهادات عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة،[١] و هو أصدق شاهد و أتمّ دليل على المدّعى.
فقد بان ضعف دعوى ظهور الرجوع إلى سعد كما سمعت من المولى المشار إليه، مضافا إلى زيادة بعد سعد، و إن لا يبعد أمثال ذلك من التهذيب كما يظهر ممّا تقدّم.
و بما مرّ يظهر ضعف ما صنعه في الوافي؛ حيث جرى على رجوع الضمير في قوله: «عنه، عن محمّد بن عيسى»[٢] إلى أحمد بن محمّد بن عيسى[٣].[٤]
مضافا إلى أنّ الضمير في قوله: «عنه، عن أبي جعفر»[٥] لابدّ من رجوعه إلى محمّد بن أحمد بن يحيى؛ إذ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى، فلا مجال لرجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، فكذا الحال في الضمير المشار إليه؛ لاتّحاد المرجع، مضافا إلى رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، كما في التهذيب في باب حكم الجنابة و صفة الطهارة[٦] و كذا في زيادات الصلاة من الجزء الثاني في باب من الصلوات المرغّب فيها،[٧] و كذا في
[١] . الاستبصار ٣: ١٤، ح ٣٧، باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
[٢] . التهذيب ٦: ٢٨٣، ح ٧٨١، باب البيّنات.
[٣] . التهذيب ٦: ٢٨٢، ح ٧٧٧، باب البيّنات.
[٤] . الوافي ١٥: ٥٠٦، ح ١٥٥٦٣، باب عقوبة شهود الزور.
[٥] . التهذيب ٦: ٢٨٣، ح ٧٧٠، باب البيّنات.
[٦] . التهذيب ١: ١٣٦، ح ٣٦٧، باب في حكم الجنابة و صفة الطهارة منها.
[٧] . التهذيب ٣: ٣٣٢، ح ١٠٤٠، الزيادات باب الصلاة على الأموات، و لم نجده في باب الصلاة المرغّب فيها.