الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٥ - التنبيه الحادي عشر حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمد بن قيس
[التنبيه] العاشر [محمّد بن عيسى أو محمّد بن قيس]
أنّه قد روى الصدوق في الفقيه- في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج-: عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين[١] عن محمّد بن قيس عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٢]
و في الكافي: «محمّد بن عيسى» بدل «محمّد بن قيس» كما ذكره المولى التقي المجلسي[٣]
[التنبيه] الحادي عشر [حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمّد بن قيس]
أنّه روى الشيخ في التهذيبين بالإسناد: عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السّلام، [فسألاه عن شاهد و يمين][٤] قال: «قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قضى به علي عندكم بالكوفة- إلى أن قال- إنّ عليّا عليه السّلام كان قاعدا [في مسجد الكوفة][٥]»[٦] إلى آخر الحديث.
[١] . في الكافي« الحسن» بدل« الحسين».
[٢] . الفقيه ٤: ١٦٥، ح ٥٧٨، و انظر: الكافي ٧: ٦٩ ح ٩، باب الوصي يدرك أيتامه ...
[٣] . روضة المتّقين ١١: ١١٦.
[٤] . ما بين المعقوفين من المصدر.
[٥] . بدل ما بين المعقوفين في« ح، د»:« بالكوفة». و ما أثبتناه من المصدر.
[٦] . تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٣- ٢٧٤، ح ٧٤٧، الاستبصار ٣: ٣٤، ح ١١٧، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي.