الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٣٦ - الحادي و السبعون في إسقاط الكليني من أوائل السند
الحادي و السبعون [في إسقاط الكليني من أوائل السند]
أنّه قد نصّ شيخنا البهائي و المحدّث الحرّ- كما تقدّم- على أنّ الكليني قد يسقط من أوائل السند حوالة للحال إلى السند السابق،[١] و قد نصّ عليه صاحب المنتقى أيضا،[٢] و كذا نجله في تعليقات الاستبصار، و كذا المولى التقيّ المجلسي[٣] و السيّد السند الجزائري[٤] (و على هذا سقوط الواسطة لا يضرّ باعتبار الرواية مطلقا)[٥] بل نقله صاحب المنتقى[٦] و كذا نجله في تعليقات الاستبصار عن طريقة القدماء.
و يعبّر عن ذلك في اصطلاح أهل الدراية بالتعليق، و قد حكى في المنتقى عن بعض توهّم الإرسال، و على هذا سقوط الواسطة يوجب عدم اعتبار الرواية مطلقا.[٧] بل هو مقتضى كلام العلّامة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة ابن داود.
و مقتضى بعض كلمات العلّامة المجلسي في أربعينه[٨]- كما يظهر ممّا يأتي- كون الرواية اللاحقة كالسابقة مأخوذة من كتاب صدر المذكورين، فالواسطة بين الكليني و صدر المذكورين من باب مشايخ الإجازة ذكرت تارة و تركت أخرى.
و على هذا إن كان الساقط معتبرا، فسقوطه لا يضرّ باعتبار الرواية، و إلّا فيضرّ به.
[١] . مشرق الشمسين: ٩٨؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢، الفائدة الثالثة.
[٢] . منتقى الجمان ١: ٢٣، الفائدة الثالثة؛ و ج ٣: ٣٠١.
[٣] . حكاه عنه ولد المصنّف في سماء المقال ٢: ٣٨٠.
[٤] . المصدر.
[٥] . ما بين القوسين ليس في« د».
[٦] . منتقى الجمان ١: ٢٤، الفائدة الثالثة.
[٧] . المصدر.
[٨] . انظر الأربعين حديثا للمجلسي: ١١، ١٧، ٢٨، ٣٠.