الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٥٢ - السادس و العشرون في وقوع علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان في اثناء السند
قوله: «بصفحتين» أي فيمن رمى شيئا من الصيد و جرحه و مضى لوجهه، فلم يدر أحيّ هو أم ميّت؟ فعليه فداؤه.[١]
و صرّح بذلك صاحب المنتقى قال: «و لا أدري كيف وصلت غفلة الشيخ إلى هذا المقدار».[٢] و كذا نجله في حاشية الاستبصار، و كذا المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة.[٣]
و روى في الاستبصار في باب من شكّ فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي حمزة و درست، عن ابن مسكان،[٤] و كذا في باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمل سبعة أشواط،[٥] و كذا باب من نسي ركعتي الطواف عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان.[٦]
و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ مرجع الضمير المشار إليه هو محمّد بن أبي حمزة و درست بن أبي منصور، لكن الظاهر- بل بلا إشكال- أنّه لم يتّفق مثله في كلام[٧] من الكلمات و لا في فنّ من الفنون، بل هو خارج عن جميع أقسام رجوع الضمير، إلّا أنّه ربّما حكى المحقّق الشيخ محمّد عن والده العلّامة في
[١] . التهذيب ٥: ٣٥٨، ح ١٢٤٥، باب الكفّارة عن خطأ المحرم و تعدّيه الشروط.
[٢] . منتقى الجمان ١: ٣٥ في الهامش.
[٣] . روضة المتّقين ١٤: ٣٩٥.
[٤] . الاستبصار ٢: ٢١٩، ح ٧٥٤، باب من شكّ فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية، و السند هكذا:
« موسى بن القاسم عن عليّ الجرمي عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي».
[٥] . الاستبصار ٢: ٢٢٣، ح ٧٦٩، باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط، و السند هكذا:« عنه، عن عليّ، عنهما، عن ابن مسكان».
[٦] . الاستبصار ٢: ٢٣٥، ح ٨١٦، باب من نسي ركعتي الطواف حتّى خرج و السند هكذا:« موسى بن القاسم، عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة و درست، عن ابن مسكان».
[٧] . في« د»:« كلامه».