الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٥٦ - الثالث و الثمانون في تعارض رواية الصدوق مع رواية الكليني و الشيخ
و أيضا روى في باب القود و مبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية،[١] و أعاد الرواية في باب ضمان الظئر.[٢]
لكن يمكن القول بأنّ ذكر الرواية في البابين لا بأس به كما مرّ، فلا بأس بهذا التكرار و لا التكرار السابق عليه كما مرّ.
و أيضا روى في باب ما يجب فيه التعزير و الحدّ و الرجم و القتل و النفي في الزنا أو باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد على اختلاف النسخ عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما عليهما السّلام.[٣] قال الفاضل الكاظمي في الحاشية: «في الكافي و التهذيب بكير بن أعين و هو الصواب؛ لأنّ ابن بكير لا يروي عنهما عليهما السّلام».
و أيضا روى في الفقيه في باب فضل الصدقة عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رواية قد عدّ فيها من الثلاثة- الذين يردّ دعاؤهم- «رجل كان له مال فأنفقه في وجهه»[٤] و الظاهر اتّفاق النسخ عليه. و في أصول الكافي في باب من لا يستجاب دعوته[٥] و نوادر البزنطي على ما في آخر السرائر «فأنفقه في غير وجهه»[٦] و هو المتعيّن، و العجب أنّه فسّر سلطاننا قوله عليه السّلام: «في غير وجهه» بوجه اللّه، و احتمل بعض آخر كون الغرض وجه المال، أي مصارفه، و لم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال في وجهه لعدم استجابة الدعاء.
[١] . الفقيه ٤: ٧٨، ح ٢٤٣، باب القود و مبلغ الدية.
[٢] . الفقيه ٤: ١١٩، ح ٤١٣، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبيّ فمات أو يدفع الولد.
[٣] . الفقيه ٤: ٣٠، ح ٨١، باب حدّ ما يكون فيه المسافر معذورا في الرجم دون الجلد.
[٤] . الفقيه ٢: ٣٩، ح ١٧٣، باب فضل الصدقة.
[٥] . الكافي ٢: ٥١٠، ح ١، باب من لا تستجاب دعوته.
[٦] . السرائر ٣: ٥٥٦، من المستطرفات.