الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٤٥ - الثالث و العشرون في تكرار المتن و السند في التهذيبين
و أيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه، و إذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء»،[١] ثمّ روى في باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنّة عين الرواية المذكورة سندا و متنا.[٢]
و أيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب الحيض و الاستحاضة و النفاس عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الربيع، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر».[٣]
و روى عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الربيع، قال: حدّثني سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر».[٤]
و هذان الحديثان متّحدان سندا و دلالة كما لا يخفى، و به صرّح الشهيد الثاني- كما عن خطّه- في الحاشية.
و أيضا روى في التهذيب في الزيادات في باب كيفيّة الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصّص
[١] . التهذيب ١: ٣٥٥، ح ١٠٦٠، باب الزيادات من آداب الأحداث الموجبة للطهارة.
[٢] . التهذيب ١: ٣٥٨، ح ١٠٧٤، باب الزيادات من صفة الوضوء و الفرض منه.
[٣] . التهذيب ١: ٣٩٠، ح ١٢٠١، باب الزيادات من الحيض و الاستحاضة و النفاس، و ليس فيه عبارة« بن فضّال».
[٤] . التهذيب ١: ٣٩٠، ح ١٢٠٢، باب الزيادات من الحيض و الاستحاضة و النفاس.