مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧ - ما يستثنى من عدم جواز النظر
( ومنها ) : ( الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ [١] اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) بالنسبة الى ما هو المعتاد له [٢] من كشف بعض الشعر والذراع
______________________________________________________
إثباته , إذ من البديهي جواز الرجوع الى أصل الطهارة مع الشك في النجاسة , والى أصل الحل مع الشك في الحرمة , والى قاعدة الفراغ مع الشك في تمام الأداء , والى أصالة الصحة مع الشك في أكثر الموارد التي هي من مهام الدين , كما لا يخفى.
[١] قال الله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ , وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ , وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [١].
[٢] ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع). « أنه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) قال : الخمار والجلباب. قلت : بين يدي من كان؟ قال (ع) : بين يدي من كان , غير متبرجة بزينة » [٢] , ونحوه مصحح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) [٣]. لكن في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب » [٤] , وفي خبر محمد بن أبي حمزة عنه (ع) : « الجلباب وحده » [٥]. وفي خبر الكناني عنه (ع) : « الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » [٦]. والجمع بينها
[١] النور : ٦٠.
[٢] الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٦.