مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب ، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي
والظاهر إلحاق الجد بالأب [١] , والبنت بالابن [٢] وإن كان الأحوط خلافه. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع [٣]
______________________________________________________
إذا كان هو سببه. ثمَّ التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة , فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها. وإلا فلا إلا بإذنهما » [١]. وكأن المراد صورة ما إذا لم تدخل في ملك الابن والبنت , وإنما كان من الوالد مجرد التحليل والعارية. وفي صحيح الحسن بن محبوب قال : « كتبت الى أبي الحسن الرضا (ع) : اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها , فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها , فرجعت إلي هي والجارية , أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة , وأشهد على ذلك , ثمَّ إن شئت تطأها » [٢]. وظاهره جواز التقويم في الكبير أيضاً. اللهم إلا أن يحمل على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت إلى الأب جميع شؤونها.
[١] كما نص على ذلك غير واحد , منهم جامع المقاصد. وقواه في الجواهر , للقطع باتحاد الجميع. لكنه غير ظاهر. قال في الرياض : « وفي تعدية الحكم الى الجد إشكال , من اختصاص النصوص بالأب , ومن اتحاد المعنى. وهو أقوى ».
[٢] يظهر من الرياض اختصاص الإشكال في الجد دون البنت. وكأن الوجه فيه. إطلاق صحيح الكناني المتقدم , فان الولد شامل للبنت.
[٣] قال في جامع المقاصد : « ولا يكفي مجرد التقويم قطعاً , إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل , وقبل الانتقال لا يجوز التصرف , ولا
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.