مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٠ - من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك [١]. نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة [٢] , وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء [٣]. ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر [٤]. وكذا في المسألة السابقة.
( مسألة ٢١ ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة [٥] حرمت عليه [٦] أمه أبداً وإن علت ,
______________________________________________________
الدخول في حال الجهل ». لكن عرفت الإشكال في الأولوية.
[١] للأصل المقتضي للبناء ظاهراً على الحل.
[٢] لاستصحاب كونها في العدة.
[٣] لأن اخبارها حجة , كما سبق.
[٤] للإطلاق.
[٥] كما نص على ذلك في القواعد , والمسالك , وجامع المقاصد , والروضة وغيرها. وفي الرياض : « الاتفاق في الظاهر واقع عليه ». لصدق الإيقاب , وتقييده بتمام الحشفة في وجوب الغسل لدليله ـ مثل : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [١] ـ لا يقتضي التقييد بذلك هنا , لحرمة القياس. ودعوى الانسباق الى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام , ممنوعة بنحو يعتد به.
[٦] إجماعا , كما عن الانتصار , والخلاف. وفي المسالك : « أنه متفق عليه بين الأصحاب ». وفي الرياض : حكايته عن الغنية , والتذكرة , وشرح النافع للسيد وغيرهم. وفي الجواهر : « هو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر ». ويشهد له النصوص , منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة.