مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦ - يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها
نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ [١] وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً [٢]. ويجوز تكرار النظر [٣] إذا لم يحصل الغرض ـ وهو الاطلاع على حالها ـ بالنظر الأول. ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقاً بحالها [٤] , وأن يحتمل اختيارها [٥] وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص , أو كان قاصداً لمطلق التزويج [٦] وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار , وإن كان الأحوط الاقتصار على
______________________________________________________
ويقتضيه عموم النصوص. وليس النظر من حقوق الزوجة , كي يحل بإذنها , بل هو من الأحكام.
[١] الظاهر لا إشكال في ذلك , لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره الى عموم المنع , وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل [١] , المحمول على ذلك.
[٢] كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه عموم النصوص , ولا سيما كونه الغالب.
[٣] كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول , لإطلاق النصوص , والتعليل.
[٤] لخروجه عن مورد النصوص , وهو النظر للاطلاع , فيرجع فيه الى عموم المنع.
[٥] لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره الى عموم المنع.
[٦] لإطلاق النصوص مورداً وتعليلاً. واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد.
[١] راجع أول المسألة.