مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٤ - لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة
والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال [١]. فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.
( مسألة ١ ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح [٢]. ومع جهلها صح بالنسبة إليها [٣] وبطل بالنسبة إلى الأمة [٤] ,
______________________________________________________
التبيان : أن للحرة الخيار في عقد الأمة أيضا , كالخيار في عقد نفسها. ودليله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم. وعن المبسوط : أنه رواية ولكنها لم تثبت.
[١] كما في الجواهر , للأصل , ولما يستفاد من الخبرين المذكورين. ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب أعلامها به. على أن كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر , حتى في حال العلم , فضلا عن حال الجهل. وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال : « ولو أدخل الحرة على الأمة جاز , ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصاً ». ثمَّ قال في الجواهر : « ولم نتحقق ذلك. ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأول .. » ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا : « جاز ولزم مع علم الحرة .. » , فلا إشكال عليه حينئذ.
[٢] بلا إشكال ظاهر , لعمومات الصحة. ولزم , لدليل اللزوم.
[٣] بلا إشكال لعمومات الصحة.
[٤] بلا إشكال فيه في الجملة. ويقتضيه صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل أبو جعفر (ع) : عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد. قال (ع) : أما الحرة فنكاحها جائز , وإن كان سمى لها مهراً فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد