مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٩
| ٢٨٦ | لو زوج الحرة فضولا , ثم تزوج الأمة , ثم أجاز عقد الحرة | ٣٠٣ | هل يملك العبد والأمة , أولا؟ | |
| ٢٨٧ | لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين | ٣٠٦ | إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه | |
| ٢٨٧ | لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة | ٣١١ | إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد | |
| [ فصل في نكاح العبيد والإماء ] | ٣١٢ | الولد بين المملوكين رق | ||
| ٢٨٨ | أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه | ٣١٢ | إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر | |
| ٢٩٠ | لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته | ٣١٤ | إذا كان الحر زانياً فالولد رق | |
| ٢٩٣ | الإجازة كاشفة | ٣١٥ | بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة | |
| ٢٩٣ | حكم الإجازة بعد الرد , أو النهي عن العقد | ٣١٨ | لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً | |
| ٢٩٤ | حكم المهر والنفقة , وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة | ٣١٩ | فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك | |
| ٢٩٩ | إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات , والى وجه ذلك | ٣٢٢ | الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها , من حيث حكم الولد , والمهر , والأرش | |
| ٣٠٠ | مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها | ٣٢٧ | لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟ | |
| ٣٠١ | حكم استخدام المولى للأمة | ٣٢٨ | إذا دلست الأمة فادعت الحرية |