مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - فورية الخيار
( مسألة ٥ ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم [١].
( مسألة ٦ ) : الخيار على الفور [٢] على الأحوط , فوراً عرفياً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق , أو بالخيار , أو
______________________________________________________
مختصة بالزوجة [١]. وكذا لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية فلم تفسخ لعدم علمها الى أن خرجت عن العدة , فإنها لا خيار لها حينئذ لخروجها عن الزوجية حقيقة وحكماً. والظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه , وإن كان قول المصنف (ره) : « على الأقوى » يشعر بوجود الخلاف , لكني لم أعثر عليه , ولا على إشكال فيه.
[١] كما نص على ذلك في القواعد. وفي كشف اللثام : « للشافعية وجه بالافتقار ». وظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا.
[٢] كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد. وفي المسالك : « يظهر من الجماعة الاتفاق عليه ». وفي كشف اللثام : « اتفاقاً كما هو الظاهر ». وفي الحدائق : « ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ». وفي الرياض : أنه متفق عليه عند الجماعة , كما حكاه طائفة.
واستدل له بلزوم الاقتصار على المتيقن في فسخ العقد اللازم. ومرجعه الى التمسك بعمومات اللزوم عند الشك فيه , فان عمومات اللزوم كما لها عموم أفرادي لها عموم أزماني , فإذا دل الدليل على عدم اللزوم في زمان وشك فيما بعده من الأزمنة في اللزوم وعدمه تعين الرجوع الى عموم اللزوم الأزماني في الزمان المشكوك. ويشكل بأن ذلك وإن سلم , فإنما يصح إذا لم يكن لدليل الخيار إطلاق , وإلا كان إطلاقه مقدما على العموم الأزماني , ففي الزمان المشكوك يرجع الى إطلاق الخيار , لا إلى إطلاق اللزوم الأزماني. فلاحظ , فاذاً العمدة هو الاتفاق المدعى في المقام على الفورية.
[١] تقدم التعرض لها في أول هذا الفصل.