مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٠ - حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها
أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب , أو بالخلع , أو المبارأة جاز له النكاح الأخرى [١]. والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها [٢] , كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له ـ على الأحوط ـ نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة , للنص الصحيح [٣].
______________________________________________________
قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها » [١] , وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل طلق امرأته وهي حبلى , أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال (ع) : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ( بطنها خ ل ) » [٢] بناء على حمله على الطلاق الرجعي , جمعاً بينه وبين ما قبله.
[١] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه خبر الكناني المتقدم. مضافاً الى عمومات الحل بعد عدم كونه جمعا بين الأختين.
[٢] لما يستفاد من نصوص جواز رجوع المختلعة بالبذل من كونه أشبه بالمعاوضة بينه وبين رجوع الزوج بها , فاذا تعذر الثاني ـ للزوم الجمع بين الأختين أو نحو ذلك من موانع الرجوع ـ تعذر الأول أيضا.
[٣] وهو مارواه في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : « قرأت في كتاب رجل الى أبي الحسن الرضا (ع) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى , فينقضي الأجل بينهما , هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب (ع) : لا يحل له أن يتزوجها حتى
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.