مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٢
| من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي (ش) | ٤١٥ | المسألة الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها | ||
| ٣٩٨ | من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد | ٤١٦ | سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش) | |
| ٣٩٩ | صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها | ٤١٩ | إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها | |
| ٤٠٢ | لا يصح تزويج الحمل | ٤٢٠ | المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟ | |
| ٤٠٣ | لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر | ٤٢٣ | المسألة الخامسة : لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت , وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى | |
| [ فصل في مسائل متفرقة ] | ٤٢٦ | رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها | ||
| ٤٠٤ | الأولى : لا يصح اشتراط الخيار في النكاح | ٤٣٠ | المسألة السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً | |
| ٤٠٥ | هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟ | ٤٣٢ | المسألة السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص | |
| ٤٠٧ | يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع | ٤٣٣ | إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية | |
| ٤٠٨ | المسألة الثانية : إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها | ٤٣٤ | المسألة الثامنة : إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة | |
| ٤٠٩ | إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر | ٤٣٤ | المسألة التاسعة : إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه | |
| ٤١١ | إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار | |||
| ٤١٣ | تحقيق في قاعدة الاقرار , وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه |