مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٧
| ٥٨٣ | ( الثاني ) : العقل. | ٥٩٩ | إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة , إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل | |
| ٥٨٣ | ( الثالث ) : الاختيار. | ٦٠٠ | إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟ | |
| ٥٨٣ | ( الرابع ) : الرشد على كلام | ٦٠٤ | إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل | |
| ٥٨٤ | لا بأس بوصية المفلس | ٦٠٤ | إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟ | |
| ٥٨٤ | ( الخامس ) : الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق | ٦٠٧ | الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية | |
| ٥٨٧ | ( السادس ) : أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال | ٦٠٨ | إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به | |
| ٥٩٠ | يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء | ٦١٣ | المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية | |
| [ فصل في الموصى به ] | ٦١٦ | لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي | ||
| ٥٩٤ | تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجوداً فعلا | ٦١٧ | إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل | |
| ٥٩٥ | لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام | ٦١٨ | إذا قتل خطأ أو عمداً فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح | |
| ٥٩٦ | حكم وصية الكافر المحرمات | |||
| ٥٩٦ | لا تصح الوصية بمال الغير | |||
| ٥٩٦ | حكم الوصية عن الغير فضولا | |||
| ٥٩٧ | يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة | |||
| ٥٩٩ | إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط |