مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٢ - إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت مع الكلام في حكم الولد حينئذ
وجب على الامام (ع) دفعها من سهم الرقاب [١] أو من مطلق بيت المال [٢]. والأقوى كونه حراً [٣] ,
______________________________________________________
[١] كما في كشف اللثام عن النهاية , والغنية , والوسيلة , والمهذب.
[٢] كما عن النكت. وقد عرفت الاشكال فيه , وفيما قبله.
[٣] في كشف اللثام حكاه عن المبسوط , ونكت النهاية , والسرائر. وفي الجواهر : أنه الأقوى , للأصل , ولظهور الأدلة في كون الشبهة كالعقد الصحيح في لحوق النسب , المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي عرفته سابقاً , ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم [١] ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة , ثمَّ جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته. قال (ع) : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » [٢] , بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد , وبموثق سماعة الأول , بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن قوله (ع) : « ولا يملك ولد حر » بالوصف لا الإضافة. قال في جامع المقاصد : « نص جماعة ـ منهم ابن إدريس ـ على وجوب قراءة « حر » بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد , وقالوا : إن قراءته بالجر وهم ». وفي كشف اللثام : « الأظهر كون « حر » صفة. لأنه الذي لا يملك. وقال قبل ذلك : ولم نظفر في الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية , فهو الأقوى. ويعضده صحيح الوليد بن صبيح ». ويشكل : بأن خبر محمد بن قيس السابق في دليل الرقية موثق , وهو حجة , ومانع من الرجوع الى الأصل. ومنه يظهر الاشكال فيما في الجواهر , فان ما ذكره من النصوص معارض بما
[١] راجع المسألة : ١٠ من هذا الفصل.
[٢] ذكره في الفقيه جزء : ٣ صفحة : ٢٦٢ بتغيير يسير , وذكره في الوسائل مرسلا باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨ , كما أشرنا إليه قريباً.