مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٦ - حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة
في عدة الغير. لكنه بعيد. لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة [١].
هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد , كما إذا طلق زوجته بائناً ثمَّ وطأها شبهة في أثناء العدة , فلا ينبغي الإشكال في التداخل [٢] , وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء [٣] التعدد في هذه الصورة أيضا.
( مسألة ١٣ ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل [٤] في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج
______________________________________________________
التزويج بها , لأنه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلك , فان الاعتداد من المفاهيم المجملة التي أو كل الشارع معرفتها الى بيانه في عدة الطلاق. فكما أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العقد عليها , ولا الاستمتاع بها , كذلك المعتدة للوطء لا يجوز لغير الواطئ العقد عليها , ولا الاستمتاع بها. ونظيره كثير من المفاهيم الشرعية التي أو كل بيانها الى البيان الصادر في بعض الموارد , كما أشرنا الى ذلك في جملة من المباحث من هذا الشرح.
[١] يعني : الانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد. لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة , وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح. وإطلاق الفتوى يمنعه جداً , بل إنهم تعرضوا لمدة الاستبراء , وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال , وبعضهم لم يلحقها بها , ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم لها.
[٢] كما استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضلين.
[٣] بل الأكثر , كما في الجواهر.
[٤] لأنه عوض الانتفاع بالبضع. وقد تضمنت ذلك النصوص