مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٢ - يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه
مدخولة له , وإلا كان زانياً [١].
( مسألة ٦ ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [٢].
______________________________________________________
وقد تعرضنا لذلك في شرح المسألة الثامنة والخمسين من فصل شرائط وجوب حجة الإسلام.
[١] بلا خلاف , ولا إشكال , كما في الجواهر , لأنه وطء غير مستحق من دون شبهة.
[٢] بلا خلاف ظاهر , كما في الرياض. بل الإجماع بقسميه عليه , كما في الجواهر , للنصوص , منها صحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار , هل يصلح له أن يطأها؟ فقال (ع) : يقومها قيمة عدل ثمَّ يأخذها , ويكون لولده عليه ثمنها » [١] ونحوه خبر داود بن سرحان عنه (ع) [٢] وفي صحيح محمد ابن إسماعيل قال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير , يجوز لي أن أطأها؟ فكتب : لا , حتى تخلصها » [٣]. وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى قال : « قلت له : الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها؟ قال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب الي » [٤]. وفي خبر الحسن بن صدقة قال : « سألت أبا الحسن (ع) فقلت له : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية بنته , ولي ابنة وابن , ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها , أفيحل لي أن أطأها؟ فقال (ع) : لا , إلا بإذنها. فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال (ع) : نعم ذلك
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.