مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - لو انكشف فساد الاحرام
لصدق التزويج , فيشمله الاخبار. نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.
( مسألة ٤ ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه [١] , بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده , على إشكال [٢]. وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله , أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً. قدم قول من يدعي الصحة [٣] , من غير
______________________________________________________
وقد تقدم منه (ره) التوقف. وتقدم أن الظاهر عدم التحريم , لأن الظاهر من التزويج : التزويج الصحيح , كما يظهر ذلك من ملاحظة باب الشهادة , والإقرار , والوصية والنذر , والوقف , ونحوها , فان التزويج في جميع ذلك وغيره يراد منه الصحيح. وأما خبر الحكم بن عيينة : « سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما , ولا تحل له أبداً » [١] , فضعيف. مع أنه مجمل من حيث أن السبب في التحريم الأبدي التزويج في حال الإحرام , أو كونه في العدة , أو هما. ووارد في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة منه. فراجع ما سبق.
[١] لأصالة صحة العقد , المعتضد بأصالة عدم الإحرام في صورة ما إذا كان تاريخ العقد معلوماً وتاريخ الإحرام مجهولا.
[٢] كأنه لأصالة بقاء الإحرام إلى حين العقد. وفيه : أنه لا يطرد في صورة ما إذا كان تاريخ الإحرام معلوماً وتاريخ العقد مجهولا. مع أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب.
[٣] كما في الشرائع وغيرها , بل هو المعروف بينهم. لأصالة الصحة
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٥.