مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٩ - تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً , وبنتها [١].
______________________________________________________
كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال (ع) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز. وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز » [١]. ولكن لا مجال للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السند , والدلالة , والمخالفة لما عليه الأصحاب.
[١] إجماعاً محققاً. والنصوص به وافية , ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها , فباعها , فأعتقت , وتزوجت فولدت ابنة , هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام , وهي ابنته. والحرة والمملوكة في هذا سواء » [٢] , وصحيح الحسين بن سعيد قال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) : رجل له أمة يطؤها , فماتت أو باعها , ثمَّ أصاب بعد ذلك أمها , هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع) : لا تحل له » [٣] , ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) : « في رجل كانت له جارية فوطئها , ثمَّ اشترى أمها أو بنتها , قال (ع) : لا تحل له » [٤] , وفي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) : « في رجل كانت له جارية فوطئها , ثمَّ اشترى أمها وبنتها , قال (ع) : لا تحل له الأم والبنت » [٥] ونحوها غيرها.
نعم يعارضها جملة أخرى , منها خبر رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها , ثمَّ تموت أو
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢. مع اختلاف في متن الرواية
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
[٥] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٤.