مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٤ - جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
حراً كان أو عبداً , والزوجة حرة أو أمة [١]. وأما في الملك والتحليل : فيجوز ولو الى ألف [٢].
______________________________________________________
وفي الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع [١] , ومما ورد فيمن كانت عنده أربع زوجات فماتت إحداهن [٢]. فتأمل.
ثمَّ في جملة من النصوص المشار إليها ذكر الماء , فيختص بحرمة الوطء والإنزال في أكثر من أربع , ولا يمنع من أصل التزويج بالأكثر. لكن الظاهر أن المراد الكناية عن حلية الوطء فتأمل. وفي المسالك : « الأصل فيه قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) » [٣]. وتبعه عليه في الجواهر , بقرينة أن الأمر فيها للإباحة , ومقتضى اباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها , إذ لو كان مباحاً لما خص الجواز بها , لمنافاته للامتنان , وقصد التوسع في العيال , ولأن مفهوم إباحة الأربع حظر ما دون الأربع , أو ما زاد عليها , والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحاً , فيتعين الثاني. ثمَّ قال : « فمن الغريب دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد ». والاشكال عليه ظاهر. إذ ليس هو إلا تمسك بمفهوم العدد , والتحقيق خلافه.
[١] كل ذلك لإطلاق الأدلة.
[٢] بلا خلاف بين المسلمين , كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : « اتفاقا من المسلمين ». وفي المسالك : « هو موضع وفاق من جميع المسلمين ». ويقتضيه إطلاق الأدلة. مضافاً الى خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة , فقال : الق عبد الملك
[١] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٥.
[٣] النساء : ٣.