مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٥ - جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
وكذا في العقد الانقطاعي [١].
______________________________________________________
ابن جريح .. الى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد , إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء » [١] , وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع) : قلت له : كم يحل من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء » [٢]. ونحوهما غيرهما. والى ما ورد في العبد المأذون من مولاه , وأنه يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه [٣].
[١] على المشهور بين أصحابنا , كما في المسالك. وفي الجواهر : « بلا خلاف معتد به فيه بيننا » وعن الحلي : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص , منها ما تقدم في الإماء , وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال : تزوج منهن ألفاً , فإنهن مستأجرات » [٤] , وصحيحه : « قلت : ما يحل من المتعة؟ قال (ع) : كم شئت » [٥]. ونحوها غيرها.
نعم في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المتعة. فقال : هي أحد الأربع » [٦] وفي المسالك : أنها حملت على الاستحباب , جمعاً بينها وبين ما سبق. وعن ابن البراج : العمل به. وفي المسالك : « عن المختلف أنه اقتصر على حكاية الشهرة , ولم يصرح بمختاره. وعذره
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٦.
[٣] راجع الوسائل باب : ٢٢ من أبواب نكاح العبيد وباب : ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ١٠.