مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٢ - لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة
( مسألة ١ ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة [١] من غير عقد , بل ولا زنا , إلا إذا كانت العدة رجعية [٢] , كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه [٣]. وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي ـ كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها , أو أمها , أو بنتها [٤] , أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة , وعدمه , لأن المتبادر [٥] من الاخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة , إشكال.
______________________________________________________
عدم الاندراج في الأدلة , والحكم مخالف للأصول , والقياس محرم عندنا ».
[١] لخروجه عن مورد النصوص , فيبقى داخلا تحت عموم الحل.
[٢] فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية , وهو بنفسه سبب للتحريم الأبدي , كما سيأتي.
[٣] يعني : عند العرف , فإنه حينئذ لا يصدق العقد , فلا يكون موضوعاً لنصوص التحريم.
[٤] ذكر الأم غير ظاهر , لأنها محرمة أبداً قبل أن يتحقق العقد عليها. وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم , فإن الربيبة المدخول بأمها حرام أبداً , وان لم يتحقق العقد عليها.
[٥] بل هو الظاهر من الاخبار. بل في التحرير : « والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع ترتب عليه أثره ». لكن في الجواهر : « وفيه : أن لفظ التزويج والنكاح للأعم ». وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر , ولذا لا نقول