مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٥ - تحريم المزوجة في العدة مؤبداً مع العلم أو الدخول بها
فصل
لا يجوز التزويج في عدة الغير [١] دواماً أو متعة , سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية , أو عدة الوفاة , أو عدة وطء الشبهة , حرة كانت المعتدة أو أمة. ولو تزوجها حرمت عليه أبداً [٢]
______________________________________________________
فصل
لا يجوز التزويج في عدة الغير
[١] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , كما في الجواهر. واستدل عليه بقوله تعالى ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) [١] بناء على أن المراد من عزم العقدة : نفس العقدة , لا العزم نفسه , لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات. والمراد من بلوغ الكتاب أجله : انتهاء العدة , بلا خلاف , كما في مجمع البيان. ولكن مورد الآية عدة الوفاة , فالتعدي عنها لا بد أن يكون بالإجماع
[٢] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك , بل الإجماع بقسميه عليه. وتدل عليه النصوص بعد ضم بعضها الى بعض , فان بعضها مطلق في الحرمة الأبدية , كخبر محمد بن مسلم , قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال (ع) : يفرق بينهما ولا تحل له
[١] البقرة : ٢٣٥.