مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٤ - الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
والعكس [١] , والتشريك , بمعنى : اعتبار إذنهما معا [٢].
______________________________________________________
أيضا معارضان بغيرهما , كخبر الحلبي قال : « سألته عن التمتع من البكر إذا كان بين أبويها بلا إذن أبويها. قال (ع) : لا بأس , ما لم يفتض ما هناك .. » [١]. وخبر ابي سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين. فقال : لا بأس. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] كما عن الشيخ في كتابي الأخبار. ولم ينسب إليه في غيرهما , ولا الى غيره. ووجهه : الأخذ بنصوص استقلال الولي , بعد تقييدها بالدوام , وإخراج المتعة منها , للأخبار المتقدمة. وإشكاله أيضاً ظاهر , فان نصوص استقلال الولي معارضة. والاخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها , كما عرفت.
[٢] حكي عن المفيد , والحلبيين , وظاهر الوسائل للحر العاملي. جمعاً بين ما دل على اعتبار الاذن من الأب في تزويج البكر ـ مثل صحيح العلاء بن رزين عن ابي عبد الله (ع) : « قال : لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » [٣]. ونحوه صحيح ابن ابي يعفور [٤] , وخبر ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) : « قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها » [٥] , وصحيح زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب » [٦]. ونحوه صحيح محمد بن مسلم
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦. لكن رواه عن العلاء بن رزين عن ابن ابي يعفور.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.