مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٧ - النكاح الفضولي يصح الإجازة
على الكراهة , أو غيرها من المحامل [١].
( مسألة ١٨ ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة [٢] , سواء كان فضولياً من أحد الطرفين ,
______________________________________________________
قال (ع) : نعم » [١].
[١] قال في المسالك : « والرواية ضعيفة السند , قاصرة الدلالة , لجواز كون المنفي هو قولها : « وكلتك فأشهد » , فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى ». والمراد من قصور السند عدم الصحة. لكنها من الموثق , وهو حجة كالصحيح. واحتمال كون المنفي قولها : « وكلتك فأشهد » بعيد , بل الواضح كونه راجعاً الى الحل , كما يظهر أيضاً من قرينة السياق مع ما بعده , مع أن كون مجرد الاشهاد غير كاف , غير ظاهر , لأن الإشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به , ومعه لا بد أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. وبالجملة : لا قصور في سند الرواية , ولا في دلالتها. نعم هي مخالفة للقواعد. لكنها غير قادحة ضرورة.
[٢] على الأظهر , كما في الشرائع. وفي الجواهر : « الأشهر , بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين , بل في الناصريات الإجماع عليه , وفي محكي السرائر : نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه والأمة نفسها بغير إذن المولى , بل فيه الإجماع على ذلك , بل فيه ـ مضافا الى ذلك ـ دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا , للإجماع , والنصوص »
. ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها , مثل قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] , فان العقد المجاز داخل
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.
[٢] المائدة : ١.