مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٩ - في أن اذن البكر سكوتها
تعدد اختارت الأكبر [١].
( مسألة ١٥ ) : ورد في الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها [٢] ,
______________________________________________________
[١] كما في القواعد. لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب , كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا (ع) [١]. ويقتضيه خبر الوليد بن بياع الاسقاط , قال : « سئل أبو عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن جارية كان لها أخوان , زوجها الأكبر بالكوفة , وزوجها الأصغر بأرض أخرى. قال (ع) : الأول بها أولى , إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز » [٢] بناء على أن المراد أن الأكبر أولى بإمضاء عقده , واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني من الدخول إمضاء لعقد الأصغر , فلا مجال لإمضاء الأول.
[٢] في صحيح البزنطي قال : « قال أبو الحسن (ع) في المرأة البكر : إذنها صماتها , والثيب أمرها إليها » [٣]. وفي صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل يريد أن يزوج أخته. قال (ع) , يؤامرها , فإن سكتت فهو إقرارها , وإن أبت لم يزوجها » [٤] ونحوه مصحح الحلبي [٥]. وفي خبر الضحاك بن مزاحم قال : « سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول , وذكر حديث تزويج فاطمة (ع) وأنه طلبها من رسول الله (ص) .. الى أن قال. فقام ( يعني : رسول الله (ص) )
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.