مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٦ - لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة
( مسألة ٣ ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة [١] بل لا بد من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
( مسألة ٤ ) : إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدتها [٢]. وأما إذا كان الطلاق رجعياً ففيه إشكال , وإن كان لا يبعد الجواز , لانصراف الاخبار عن هذه الصورة [٣].
( مسألة ٥ ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي , فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه , وعلى الكشف مشكل [٤].
______________________________________________________
[١] لاستصحاب عدم ترتب الأثر. اللهم إلا أن يرجع الى عموم الصحة , المقتصر في تقييده باعتبار إذن الحرة على صورة كونه عقد الأمة على حرة , وهو غير صادق في الفرض.
[٢] إذ ليس عنده حرة , فلا يكون من تزويج الأمة على الحرة , الذي هو موضوع المنع , فعموم الحل بحاله شامل له. اللهم إلا أن يرجع الى استصحاب حال ما قبل الطلاق. لكن التحقيق عدم جريانه في مثل المقام مقابل العموم.
[٣] لو سلم لا يجدي في الجواز , لأن دليل تنزيل المطلقة رجعياً بمنزلة الزوجة كاف في ثبوت الحكم الأول , المقدم على عموم الحل.
[٤] أما على الكشف الحقيقي : فلا ينبغي الإشكال في المنع , لأنه بالإجازة ينكشف أن الحرة زوجة حين عقد الفضولي , قبل عقد الأمة , فيكون العقد على الأمة من تزويج الأمة على الحرة. وأما على الكشف