مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٠ - الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
على أقوال , وهي : استقلال الولي [١] , واستقلالها [٢] ,
______________________________________________________
عند التعارض ». لكن التعارض فرع الحجية , وهي غير ثابتة.
[١] حكي عن الشيخ في أكثر كتبه , وعن الصدوق , وابن أبي عقيل , وظاهر القاضي , وكاشف اللثام , والكاشاني , وغيرهم. واختاره في الحدائق. واستدل له بصحيح عبد الله بن الصلت المتقدم في صدر الباب , وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء , ألها مع أبيها أمر؟ فقال (ع) : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » [١] , وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها , ليس لها مع الأب أمر. وقال (ع) : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » [٢] , وخبر علي بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (ع) : نعم , ليس للولد مع الوالد أمر , إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك , فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » [٣] ونحوها غيرها. وقد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرها , وقال بعد ذلك : « فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الباكرة ».
[٢] كما في الشرائع , والقواعد , وغيرها , والمنسوب الى المشهور بين القدماء والمتأخرين. وعن المرتضى في الانتصار والناصريات : الإجماع عليه. لعموم السلطنة على النفس الذي يجب الخروج عنه بما سبق. وللإجماع المدعى في الناصريات والانتصار , الممنوع في مورد ظهور الخلاف. وللإجماع على زوال الولاية في المال فكذا في النكاح , الموقوف على عدم الفصل ,
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٨. مع اختلاف يسير.