مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٨ - ( الخامس ) إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟
فعل الأول : الأول , وعلى الثاني : الثاني؟ وجوه [١].
الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة , فعلى الانتقال إلى الميت ثمَّ إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها , لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي [٢]. كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه [٣]. أما إذا كانت بما يكون
______________________________________________________
وبين موته بعد وفاته , فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا واسطته بناء على ما عرفت من امتناع تملك الميت , وعلى الثاني ينتقل المال إلى الموصى له ثمَّ إلى وارثه.
[١] أقربها الأول , فإنه الظاهر من النصوص , والحمل على الوارث حين موت الموصي تقييد يحتاج إلى قرينة , حتى إن قلنا بأن المال ينتقل من الموصي إلى الوارث بلا واسطة المورث. وربما احتمل بعضهم ذلك بناء على صحة القبول منهم في حياة الموصي , وإلا فالمراد الورثة حال موت الموصي , لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول , فلا يستحق. وفيه : أن الإطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور.
[٢] لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث , ولذا يجب أن تقسم على نحو قسمة الميراث , فاذا انحصر الوارث في زوجته وبنته كان للزوجة الثمن والباقي للبنت , ولا يقسم بالسوية , فتحرم الزوجة مما زاد على النصف , كذلك تحرم من الأصل في الفرض.
[٣] ذكر ذلك في القواعد وغيرها. ويشكل أيضاً لما عرفت من أنه