مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٣
| إلا إذا علما بوقوعه , وحجية قول الوكيل في ذلك | بالزنا , أو بوطء الشبهة , أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها | |||
| [ فصل في أولياء العقد ] | ٤٥١ | لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب , أو موته | ||
| ٤٣٥ | ولاية الأب والجد للأب | ٤٥٣ | لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما | |
| ٤٣٧ | عدم ولاية الام , ولا الجد من جهة الأمهات | ٤٥٥ | يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة | |
| ٤٣٧ | عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم | ٤٥٦ | هل يشترط ملاحظة المصلحة , أو الأصلح؟ | |
| ٤٣٧ | تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر | ٤٥٧ | إذا زوجها الولي بدون مهر المثل | |
| ٤٣٨ | هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟ | ٤٥٨ | تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟(ش) | |
| ٤٣٩ | لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد , والبالغة الرشيدة الثيب | ٤٥٩ | لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي | |
| ٤٣٩ | الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة , وأدلتها , والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه | ٤٦٠ | حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات | |
| ٤٤٨ | لا ولاية للولي إذا عضل المرأة | ٤٦١ | استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق | |
| ٤٤٩ | سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج | |||
| ٤٥٠ | إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء , أو |