مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٢ - حكم تزويج الزانية للزاني وغيره
( مسألة ١٦ ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء [١] مع استمرار الاشتباه. نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد.
( مسألة ١٧ ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني [٢] ,
______________________________________________________
جهة التعليل بالاستحلال. ولا يخلو من تأمل , وإن كان هو الأظهر.
[١] كما استظهره في الجواهر في مبحث بيع الحيوان , لأنه ظاهر الصحيح الأول.
[٢] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. لعمومات الحل , ولعموم : « الحرام لا يحرم الحلال » [١] , وخصوص صحيح عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا , قال (ع) أوله سفاح وآخره نكاح , ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمَّ اشتراها بعد فكانت له حلالا » [٢] , وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها , فقال (ع) : حلال , أوله سفاح وآخره نكاح , أوله حرام وآخره حلال » [٣]. ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخين وجماعة : المنع إلا مع التوبة. ويشهد لهم جملة من النصوص , كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال (ع) : إن أنس منها رشداً فنعم , وإلا فليراودها على الحرام , فان تابعته فهي عليه حرام ,
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤ , ٥ وباب : ٦ حديث : ٦ , ٩ , ١١ , ١٢.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.