مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق
دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدة [١]. بل قيل : يحرم [٢] , للنص الصحيح. وهو الأحوط.
( مسألة ٤٣ ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق , فان علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته [٣] دون المجهول. وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما [٤]. وكذا وطء إحداهما [٥] إلا بعد طلاقهما [٦] أو طلاق الزوجة
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة. لأن العدة من علائق الزوجية , كما في كشف اللثام. ولصحيح زرارة المتقدم بعد حمله على الكراهة , بعد إعراض المعظم عنه.
[٢] حكي عن ظاهر نهاية الشيخ , وعن ابني حمزة والبراج , عملاً منهم بظاهر النص.
[٣] لأصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه , المتمم لموضوع الصحة , فإن العقد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطل , وإذا لم يعقد على أختها صحيح , فموضوع الصحة مؤلف من العقد والقيد المذكور , فاذا ثبت القيد بالأصل ثبتت الصحة , ولا يجري مثل ذلك في مجهول التاريخ , بناء على التحقيق , كما ذكر في مباحث الخلل في الوضوء من هذا الشرح.
[٤] للعلم الإجمالي.
[٥] لوجوب الموافقة القطعية , على ما هو التحقيق.
[٦] يعني : طلاق كل منهما برجاء انها زوجة , وإلا فالاخرى ليست بزوجة كي تحتاج الى طلاق.