مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٦
| ١٨٣ | تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة | خالتها إلا بإذنهما | ||
| ١٨٧ | تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام , ولا يعتبر كونها في حجره | ١٩٨ | يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال | |
| ١٨٨ | تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ | ٢٠٠ | لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها , أو الخالة وبنت أختها | |
| ١٩٠ | تحديد الدخول المحرم | ٢٠١ | هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة | |
| ١٩١ | لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل | ٢٠٣ | لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت | |
| ١٩٢ | يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه | ٢٠٤ | إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا | |
| ١٩٣ | الكلام في إلحاق الجد بالأب , ومملوكة البنت بمملوكة الابن | ٢٠٦ | إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن | |
| ١٩٣ | لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب , ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي | ٢٠٦ | إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما | |
| ١٩٤ | إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد , وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن | ٢٠٧ | إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة | |
| ١٩٥ | إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد | ٢٠٧ | إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم | |
| ١٩٦ | لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو | ٢٠٧ | حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها |