مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢ - جواز النظر إلى المماثل عدا العورة
( مسألة ٢٨ ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة [١] النظر الى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شاباً , حسن الصورة أو قبيحها , ما لم يكن بتلذذ أو ريبة [٢]. نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية [٣] , بل مطلق الكافرة [٤] , فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. والقول بالحرمة
______________________________________________________
تعرضهم لمضمونه. نعم لا بأس بالعمل به بالمقدار الذي عليه السيرة , وهو ما أشار إليه المصنف (ره) بقوله : « نعم الظاهر .. ».
[١] بلا إشكال ولا خلاف , بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار. كذا في الجواهر , ويشهد له النصوص الواردة في آداب الحمام [١].
[٢] لما سبق.
[٣] لما في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية , فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » [٢]. وقوله (ع) : « لا ينبغي » لا يدل على أكثر من الكراهة , كما أن التعليل يقتضي اختصاص الكراهة بالمزوجة التي هي مظنة الوصف للزوج , فلا تشمل من لا زوج لها , أو كان مفقوداً , أو كانت مأمونة من جهة التوصيف , كما لا تشمل المرأة التي لا صفات لها حسنة لا يحسن نقلها , كما أن مقتضى التعليل التعدي الى غير اليهودية والنصرانية إذا كانت تصف لزوجها من تراه من النساء.
[٤] كأنه لعموم التعليل.
[١] راجع الوسائل باب : ٣ , ٤ , ٥ , ١٨ من أبواب آداب الحمام.
[٢] الوسائل باب : ٩٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.