مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٧ - حكم الايجاب بلفظ ( نعم ) مع بعض فروع العقد
فقال : « قبلت التزويج » , أو بالعكس كفى. وكذا لو قال : « على المهر المعلوم » فقال الآخر : « على الصداق المعلوم ». وهكذا في سائر المتعلقات.
( مسألة ٥ ) : يكفي ـ على الأقوى ـ في الإيجاب لفظ « نعم » [١] بعد الاستفهام , كما إذا قال : « زوجتني فلانة بكذا؟ » فقال : « نعم » [٢] فقال الأول : « قبلت ». لكن الأحوط عدم الاكتفاء [٣].
______________________________________________________
[١] كما عن الشيخ وابن حمزة. وتبعهما في النافع والإرشاد. وتردد فيه في الشرائع. واستشكل فيه في القواعد.
[٢] بقصد إعادة اللفظ للإنشاء , لا بقصد جواب الاستفهام. وقد يشير اليه ما في رواية أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. لا وارثة ولا موروثة , كذا وكذا يوما .. الى أن قال (ع) : فاذا قالت : نعم , فقد رضيت وهي امرأتك .. » [١].
[٣] لأن الظاهر أنه من قبيل الإيقاع بالمجازات المستنكرة عرفاً , لأن الحذف والتقدير اعتماداً على السؤال إنما يكون في الجواب الخبري , لا فيما لو قصد الإنشاء , فإنه يكون ابتداء كلام. ولذا قد يشكل الأمر وإن صرح بالجملة , بأن قال : « نعم زوجت ابنتي من فلان » قاصداً الإنشاء بها , لأن كلمة « نعم » تقتضي الاخبار , والجمع بينها وبين الجملة بقصد الإنشاء يقتضي التنافي بين الكلامين , كما لو قال : « أخبرك أني قد زوجتك ابنتي » قاصداً الإنشاء بالجملة , كما أشار الى ذلك في الرياض. ولا وجه لاستغرابه , كما في الجواهر. وبالجملة : إذا كان الإنشاء بنحو مستنكر
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المتعة حديث : ١.