مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٥ - إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟
في غير الصغيرين من سائر الصور. لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين [١]. ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث , بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.
( مسألة ٣٢ ) : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا , أو مجيزاً , والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا رد , فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها , وأختها , والخامسة , وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية
______________________________________________________
المسالك فيما لو كان العاقد لأحد الصغيرين الولي والآخر الفضولي فمات من عقد له الولي أولا : أنه يجري الحكم المذكور , للأولوية لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما , فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى. وكذا إذا كانا بالغين , فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة , والآخر زوجه الفضولي , فإنه أيضاً يجري الحكم فيه للأولوية. بل قال : « يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضاً. وهو متجه ». لكن الأولوية غير ظاهرة.
[١] قد عرفت اختصاص الصحيح [١] بصورة موت الزوج بعد بلوغه وإجازته , وبقاء الزوجة. لكن يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج , في عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة , لاتفاق الأصحاب على ذلك , كما يظهر من تحريرهم المسألة. أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين. فيتعين فيها الرجوع الى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط
[١] راجع صفحة : ٥١٠.