مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٩ - الزنا بذات العدة الرجعية
يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة [١]. نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه [٢] وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم [٤] , وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا.
( مسألة ٢٠ ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً [٥] , دون البائنة , وعدة الوفاة [٦] , وعدة المتعة والوطء بالشبهة , والفسخ. ولو شك في كونها في العدة أو لا
______________________________________________________
استفادته من حكم العقد على ذات البعل , بناء على الأولوية المزبورة , وأن حكمها الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرد العقد ». وفيه : ما عرفت من الإشكال في الأولوية بأنها غير قطعية.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر , وغيرها , لخروجهما عن معقد الإجماع , بل في الجواهر : « لم نجد فيه خلافا ».
[٢] لأنه زنا بذات بعل , فيدخل في معقد الإجماع على الحرمة.
[٣] كأنه من جهة احتمال الانصراف.
[٤] لإطلاق معقد الإجماع , وإن كان يحتمل انصرافه الى الوطء المحرم بالفعل , الموجب للعقاب , وهو منتف مع الإكراه. لكن الانصراف ممنوع.
[٥] لما تقدم في المسألة السابقة من الإجماع , والمرسل. وتوقف فيه في الشرائع. لكن لا مجال للتوقف , كما سبق بعينه.
[٦] لخروجها عن معقد الإجماع. لكن في الرياض : « فيه نظر , لجريان بعض ما تقدم هنا , كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة , بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها مع العلم , ومع