مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٩ - إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه
بل مع كونه زانياً أيضا , لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة. وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد. والولد حر [١]
______________________________________________________
ولكنه كما ترى , فإنه شامل إذا كان العبد زانياً أيضا مع انتفاء النسب بينه وبينه أيضا , فهو إما نماء لهما , أو للأم , ولا وجه لإلحاقه بالأب بالخصوص مطلقاً. وقد يستدل له بخبر العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (ع) قال : « في رجل دبر غلاماً له فأبق الغلام فمضى الى قوم , فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد , فولد له أولاد , وكسب مالاً , ومات مولاه الذي دبره , فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد , فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت .. » [١]. لكن الاستدلال به يتوقف على إطلاقه وعدم ظهوره في الحرة الجاهلة. ولكنه غير ظاهر. وحينئذ ينحصر دليله بالفحوى إن أمكن العمل بمورد الخبر , وبالإجماع.
[١] أما الأول : فللشبهة الدارئة للحد. وأما الثاني : فلما تقدم من أن المتولد بين الحر والرق يلحق بأشرف الأبوين. وعن مقنعة المفيد : أن الولد رق كما لو كانت عالمة. ومثله ظاهر محكي التهذيب , عملاً بإطلاق النص المتقدم. لكن عرفت الإشكال في إطلاقه وأنه ظاهر في الجاهلة. وحمله في الجواهر على صورة عدم قيام البينة على كون الحرة مشتبهة , لما بني عليه غير مرة من أن الولد يلحق بالرق غير المأذون. والمراد من قول السائل : « ولم يعلمهم أنه عبد » : أنه لم يعلمهم أنه عبد آبق , لا أنه لم يعلمهم أنه عبد , لتكون الحرة التي تزوجت مشتبهة. ولكن ما ذكره ( قده ) ـ وإن جعله مقطوعاً به غير ظاهر , بل خلاف الظاهر. وقد عرفت في المسألة الثامنة الإشكال فيما بني عليه غير مرة. فراجع. نعم قد يقال : إن الخبر المذكور لا يصلح المعارضة ما دل على حرية الولد
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.