مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٦ - حكم ما لو كانت المرأة شبقة
لعدم انتشار العضو , ومع خوف الضرر عليه أو عليها , ومع غيبتها [١] باختيارها , ومع نشوزها [٢]. ولا يجب أزيد من الإدخال والانزال , فلا بأس بترك سائر المقدمات [٣] من الاستمتاعات. ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة [٤] فيجوز ترك وطئها مطلقاً.
( مسألة ٨ ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها. فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة [٥] , أو طلاقها وتخلية سبيلها.
______________________________________________________
[١] لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته , فان كان يصدق عليه أنه عنده زوجة في حال سفره , كان الصدق كذلك في حال سفرها , وإن لم يصدق في الثاني لم يصدق في الأول.
[٢] هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم. إلا أن يفهم من الأدلة أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة. ويظهر من كلماتهم في مبحث القسم التسالم عليه.
[٣] للأصل , وقصور النص المتقدم عن إثباته.
[٤] لخروجها عن مورد النص المتقدم. ويتعين الرجوع فيها الى الأصل.
[٥] للمرسل عن أبي عبد الله (ع) : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه » [١]. لكن الاعتماد عليه غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق. ولا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية , فلا يجب أن
[١] الوسائل باب : ٧١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.